الموسوعة الحديثية


- إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طهُرَ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد | الصفحة أو الرقم : 4/152 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه مسلم (366)
بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِن جُلودِ الحيواناتِ، كما بيَّنَ كيفيَّةَ تَطهيرِها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا دُبِغَ الإهابُ" والإهابُ هو الجِلْدُ، والدِّباغُ يكونُ بحشْوِ الجِلْدِ بالمِلحِ أو الرَّمادِ ونحوِه؛ حتَّى لا يَنْتُنَ، ثمَّ يُجفَّفُ، وبذلك يُصبِحُ طاهرًا، والمرادُ به هنا جِلدُ الميتةِ، فإذا فُعِلَ به ذلك، "فقد طَهُرَ"، أي: أصبَحَ طاهرًا يجوزُ استعمالُه والانتفاعُ به.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ الانتفاعِ بجِلْدِ الحيوانِ الميِّتِ بعدَ سَلْخِه ودِباغتِه.
وفيه: بيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في تَطهيرِ الجلودِ؛ حتَّى يَنتفِعَ بها النَّاسُ .