الموسوعة الحديثية


- أنَّ قيسَ بنَ عاصمٍ لمَّا قدِم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هذا سيِّدُ أهلِ الوَبَرِ فقلتُ يا رسولَ اللهِ ما المالُ الَّذي لا يكونُ عليَّ فيه تَبِعةٌ مِن ضَيفٍ أو عيالٍ وإنْ كثُروا قال نِعْمَ المالُ الأربعون وإنْ كثُرت فسُتَّون ويلٌ لأصحابِ المِئينَ يقولُ ذلك ثلاثًا إلَّا مَن أعطى في رِسْلِها ونَجْدَتِها وأفقَر ظَهْرَها وأطرَق فحْلَها ونحَر سَمينَها ومنَح غَزيرتَها وأطعَم القانعَ والمُعْتَرَّ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ ما أكرمَ هذه الأخلاقَ وأحسنَها قال كيف تصنَعُ بالمنيحةِ قال قلتُ لأمنَحُ كلَّ سنةٍ مئةً قال كيف تصنَعُ بالإفقارِ قال إنِّي لا أُفْقِرُ البَكْرَ الضَّرَعَ ولا النَّابَ المُدْبِرةَ قال كيف تصنَعُ بالطَّروقةِ قلتُ تغدوا الإبلُ ويغدوا النَّاسُ فمَن شاء أخَذ برأسِ بعيرٍ فذهَب به قال مالُك أحَبُّ إليك أم مالُ مواليك قلتُ لا بل مالي قال فما لك مِن مالِك إلَّا ما أكَلْتَ فأفنَيْتَ أو لبِسْتَ فأبلَيْتَ أو أعطَيْتَ فأمضَيْتَ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ هكذا قال نَعَمْ قال أمَا واللهِ لئن بقيتُ لأُقِلَّنَّ عددَها
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 10/245 | خلاصة حكم المحدث : مرسل