موسوعة الفرق

المَسألةُ الثَّالثةُ: مَوقِفُ آلِ البَيتِ مِن نِكاحِ المُتعةِ


مَوقِفُ آلِ بَيتِ النُّبوَّةِ مِن نِكاحِ المُتعةِ موافِقٌ لمَوقِفِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ وغيرِهم مِن عُلماءِ الأُمَّةِ، وقد تَقدَّمَتِ الرِّواياتُ عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه بتَحريمِ نِكاحِ المُتعةِ، وورَدت أيضًا عِدَّةُ رِواياتٍ أُخرى عن آلِ البَيتِ في تَحريمِ نِكاحِ المُتعةِ، وفي كُتُبِ الشِّيعةِ المُعتَمَدةِ لدَيهم، ومِن ذلك:
عن زَيدِ بنِ عَليٍّ عن آبائِه عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خَيبَرَ لُحومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ، ونِكاحَ المُتعةِ) [2100] يُنظر: ((تهذيب الأحكام)) للطوسي (2/ 186). .
والحُرُّ العامِليُّ عَقَّب على هذه الرِّوايةِ بقَولِه: (حَمله الشَّيخُ يُقصَدُ الطُّوسِيَّ وغَيرُه على التَّقيَّةِ، يعني في الرِّوايةِ؛ لأنَّ إباحةَ المُتعةِ مِن ضَروريَّاتِ مَذهَبِ الإماميَّةِ) [2101] ((وسائل الشيعة)) (14/ 441). .
وعن عَليِّ بنِ يقطينَ قال: سَألتُ أبا الحَسَنِ عليه السَّلامُ عن المُتعةِ، فقال: (ما أنتَ وذاك؟! قد أغناك اللهُ عنها) [2102] يُنظر: ((الكافي)) للكليني (2/ 43). .
وعن عَبدِ اللهِ بنِ سِنانٍ قال: سَألتُ أبا عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ عن المُتعةِ، فقال: (لا تُدَنِّسْ نَفسَك بها) [2103] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100 / 318). .
وعن هشامِ بنِ الحَكَمِ عن أبي عَبدِ اللهِ قال: (ما تَفعَلُها عِندَنا إلَّا الفواجِرُ) [2104] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100 / 318). .
وعن عَمَّارٍ قال: قال أبو عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ لي ولسُليمانَ بنِ خالدٍ: (قد حَرُمَت عليكما المُتعةُ) [2105] يُنظر: ((الكافي)) للكليني (2/ 48). .

انظر أيضا: