الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ


الواجبُ في السُّجودِ سَجدتانِ في كلِّ ركعةٍ.
الأدلة
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْه، في حديث المسيء صلاته قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((...ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها )) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ... السجود سجدتانِ في كلِّ فرض). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، والهيتمي قال الهيتمي في بيان أركان الصَّلاة: (السابع: السُّجود مرتين في كلِّ ركعة؛ للكتاب، والسَّنة، وإجماع الأمَّة). ((تحفة المحتاج)) (2/69). ، والرَّمليُّ قال الرَّمليُّ: ("السابع" من أركانها (السجود) مرَّتين في كلِّ ركعة؛ للكتاب، والسُّنة، والإجماع). ((نهاية المحتاج)) (1/509).

انظر أيضا: