الموسوعة الفقهية

الفصلُ السَّابعُ: حَبسُ الرَّهنِ لدى المُرتهِنِ


يملِكُ المُرتهِنُ حَبسَ الرَّهنِ إلى أن يستوفِيَ دَينَه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [379] ((المبسوط)) للسرخسي (21/111)، ((البناية)) للعيني (12/465). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/145). ، والمالِكيَّةِ [380] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/110)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/232). ، والشَّافِعيَّةِ [381] نصَّ الشَّافِعيَّةُ على عَدَمِ جوازِ إخراجِه من يَدِه إلَّا للانتفاعِ. يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/79) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/133). ، والحنابِلةِ [382] نصَّ الحنابِلةُ على عَدَمِ جوازِ إخراجِه من يَدِه. يُنظَر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/84) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/340). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال اللهُ عزَّ وجلَّ: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور: 21].
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قولِه تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور: 21]، أي: حَبيسٌ؛ لأنَّ الرَّهنَ في اللُّغةِ: عِبارةٌ عن الحَبسِ، فيقتضي أن يكونَ المرهونُ محبوسًا ما دام مرهونًا [383] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/145). .
ثانيًا: لأنَّ اللهَ تعالى لمَّا سمَّى العَينَ التي ورَد العَقدُ عليها رَهنًا وأنَّه يُنبِئُ عن الحَبسِ لغةً، كان ما دلَّ عليه اللَّفظُ لغةً حُكمًا له شَرعًا؛ لأنَّ للأسماءِ الشَّرعيَّةِ دَلالاتٍ على أحكامِها، كلفظِ الطَّلاقِ والعَتاقِ والحَوالةِ والكَفالةِ ونَحوِها [384] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/145). .
ثالثًا: لأنَّ الرَّهنَ شُرِع وثيقةً بالدَّينِ، وإنَّما يحصُلُ التَّوثيقُ إذا كان يملِكُ حَبسَه على الدَّوامِ؛ لأنَّه يمنَعُه عن الانتِفاعِ، فيحمِلُه ذلك على قضاءِ الدَّينِ في أسرَعِ الأوقاتِ [385] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/145). .

انظر أيضا: