الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: سَفرُ المُرتهِنِ بالرَّهنِ


يجوزُ أن يُسافِرَ المُرتهِنُ بالرَّهنِ، إذا أذِن له الرَّاهِنُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [348] اشترطَ الحنفيَّةُ أمْنَ الطَّريقِ، وألَّا يُقَيَّدَ الرَّهنُ بالبلَدِ الذي يُوجَدُ فيه. يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/294)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/489). ، والمالِكيَّةِ [349] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/578). ، والحنابِلةِ [350] ((كشف القناع)) للبهوتي (3/349)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/115). ، وذلك لأنَّه يُعرِّضُ العَينَ المرهونةَ للتَّلفِ أو الهلاكِ، وهو ممَّا يضُرُّ بالرَّاهِنِ، فلا يجوزُ إلَّا بإذنِه [351] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/115). .

انظر أيضا: