الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ غَلقِ الرَّهنِ


لا يجوزُ غَلقُ الرَّهنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [323] ((المبسوط)) للسرخسي (21/58). ، والمالِكيَّةِ [324] ((منح الجليل)) لعليش (5/434). ويُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/76). ، والشَّافِعيَّةِ [325] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/88). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/3، 4). ، والحنابِلةِ [326] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/122). ويُنظَر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (4/53، 54)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (4/406). ، وذلك لأنَّ غَلقَ الرَّهنِ يؤولُ إلى المنعِ مِن تسليمِه، وهو ما يُنافي حقيقةَ الرَّهنِ [327] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (5/434). .

انظر أيضا: