الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ المرهونِ الذي يتسارَعُ إليه الفَسادُ


يجوزُ بَيعُ المرهونِ الذي يتسارَعُ إليه الفَسادُ، كالأطعمةِ الرَّطْبةِ التي لا يُمكِنُ تجفيفُها، فتُباعُ ويُجعَلُ ثَمنُها رَهنًا [315] يُنظَر: مسألةُ: رهنُ ما يُسرِعُ إليه الفَسادُ. .

انظر أيضا: