الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإشهادُ على الرَّهنِ


يُستحَبُّ الإشهادُ على الرَّهنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [289] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/252). ، والمالِكيَّةِ [290] ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد (2/276). ، والشَّافِعيَّةِ [291] ((حاشية قليوبي)) (2/222). ويُنظَر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/78). ، والحنابِلةِ [292] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/389). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّ ما جاء في الآيةِ مِن أمرٍ هو على النَّدبِ والإرشادِ إلَّا أنَّ الإشهادَ في سائِرِ العُقودِ ليس بواجِبٍ [293] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/ 206)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/252). ، ومنه الرَّهنُ.
2 – أنَّ اللهَ تعالى قال بَعدَها: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 283] ، فصار إلى الأمانةِ، وفِعلُه عليه السَّلامُ يُفسِّرُه [294] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/389). .
ثانيًا: أنَّ الإشهادَ لو كان واجِبًا في العُقودِ ومنه الرَّهنُ، لَما تركَت الأمَّةُ خَلَفًا عن سَلَفٍ النَّكيرَ على تارِكِه معَ عِلمِهم به، وفي ذلك دليلٌ على أنَّهم رأَوه نَدبًا لا واجِبًا [295] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/ 206). .

انظر أيضا: