الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الإذنُ بقَبضِ المرهونِ


يُشترَطُ الإذنُ بقَبضِ المرهونِ؛ سواءٌ كان الإذنُ صريحًا أو دَلالةً [278] الإذنُ الصَّريحُ: كأن يقولَ الرَّاهِنُ للمُرتَهِنِ: أذِنتُ لك بالقَبضِ أو نحوِه، أو يأمُرَه بقَبضِ الرَّهنِ، فيقولَ له: اقبِضِ الرَّهنَ. والإذنُ دَلالةً: كأن يَقبِضَ المُرتَهِنُ الرَّهنَ بحُضورِ الرَّاهِنِ، فلا يعتَرِضُ عليه الرَّاهِنُ ولا ينهاه. يُنظَر: ((الفتاوى الهندية)) (5/433). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [279] ((حاشية ابن عابدين)) (6/479) ((الفتاوى الهندية)) (5/433). ، والمالِكيَّةِ [280] ((منح الجليل)) لعليش (5/461). ، والشَّافِعيَّةِ [281] ((تحفة المحتاج)) (5/67). ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/14). ، والحنابِلةِ [282] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/331)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/249). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه له قَبلَ القَبضِ، فلا يملِكُ المُرتهِنُ إسقاطَ حقِّه بغَيرِ إذنِه، كالموهوبِ [283] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/331). .
ثانيًا: لأنَّه لا يلزَمُه تقبيضُه، فاعتُبِر إذنُه في قَبضِه، كالواهِبِ [284] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/249). .

انظر أيضا: