الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: كونُ المرهونِ مُفرَّغًا غَيرَ مشغولٍ بحقِّ الرَّاهِنِ


لا يُشترَطُ أن يكونَ المرهونُ مُفرَّغًا غَيرَ مشغولٍ بحقِّ الرَّاهِنِ [87] كأن يوجَدَ مع العينِ المرهونةِ ما هو مشغولٌ بحَقِّ الرَّاهِنِ، كوجودِ الثَّمرِ في الشَّجَرِ المرهونِ، والزَّرعِ في الأرضِ المرهونةِ، والدَّارِ المرهونةِ فيها متاعُ الرَّاهِنِ، ونحوِ ذلك. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [88] دلَّ كلامُ المالِكيَّةِ على صِحَّةِ الرَّهنِ، ولو لم يكُنِ المرهونُ مُفَرَّغًا، ولا يدخُلُ في الرَّهنِ إلَّا إذا اشترطه المرتَهِنُ. ((مختصر خليل)) (ص 167)، ((منح الجليل)) لعليش (5/454). ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (4/135). ، والشَّافِعيَّةِ [89] إذا كان المرهونُ مرئيًّا فلا مانعَ مِن رَهنِ المشغولةِ بغيرِ المرهونِ، لكِنَّه لا يدخُلُ في الرَّهنِ إلَّا ما سمِّيَ. ((الأم)) للشافعي (3/155)، ((حاشية قليوبي)) (2/32)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/54)، ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/18)، ((بحر المذهب)) للروياني (5/207). ، والحنابِلةِ [90] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/331). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/250). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اتِّصالَ الرَّهنِ بمِلكِ الرَّاهِنِ لا يمنَعُ صحَّةَ التَّسليمِ [91] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/250). .
ثانيًا: لأنَّ القَبضَ حصَل في الجميعِ، فيكونُ موجودًا في الرَّهنِ منه [92] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/250). .

انظر أيضا: