الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: أن تكونَ البُذورُ معلومةَ الجِنسِ


يُشترَطُ في المُزارَعةِ أن تكونَ البُذورُ معلومةَ الجِنسِ، نصَّ عليه الحنابِلةُ [286] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541، 542) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 572). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [287] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 54) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/278)، ((البناية)) للعيني (11/ 484). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مُعاقَدةٌ على عَملٍ، فلم تَجزْ على غَيرِ معلومِ الجِنسِ كالإجارةِ [288] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542). .
ثانيًا: لأنَّ الأجرةَ تكونُ مِن البُذورِ، ولا بُدَّ مِن بَيانِ جِنسِ الأجرةِ [289] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/279). .

انظر أيضا: