الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انعِقادُ المُزارَعةِ بلفظِ الإجارةِ


تنعقِدُ المُزارَعةُ بلفظِ الإجارةِ، وهذا مَذهَبُ الحنابِلةِ [279] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 274) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 534). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [280] كلامُهم غيرُ صريحٍ في المسألةِ. ينظر: ((البناية)) للعيني (11/ 483) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 236). ، وذلك لأنَّ القَصدَ هو المعنى، وقد وُجِد ما يدُلُّ على المُرادِ منه [281] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 534). .

انظر أيضا: