الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: نَفقةُ عُمَّالِ عامِلِ المُساقاةِ إذا لم يشترِطْها أحدُهما على الآخَرِ


اختلَف العُلَماءُ في نَفقةِ العُمَّالِ إذا لم يشترِطْها أحدُهما على الآخَرِ: هل تكونُ على عامِلِ المُساقاةِ أم على المالِكِ؟ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: تكونُ على عامِلِ المُساقاةِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [166] عندَ المالِكيَّةِ: نَفَقةُ العُمَّالِ تلزَمُ العامِلَ، ولا يجوزُ اشتراطُها على رَبِّ المالِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/ 474)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 541). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [167] ((المهذب)) للشيرازي (2/240)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/267). ، وذلك لأنَّ العَملَ في المُساقاةِ على العامِلِ، فلا يبعُدُ أن يكونَ عليه مَؤونةُ مَن يعمَلُ معَه ويُعاوِنُه [168] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (11/182)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/212). .
القولُ الثَّاني: تكونُ على المالِكِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [169] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/156). ، والحنابِلةِ [170] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/299)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (14/217). ، وذلك لأنَّ شَرطَ عَملِهم على المالِكِ؛ فكانت النَّفقةُ عليه [171] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/240). .

انظر أيضا: