الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إذا باعَ أو وَهَبَ نَصيبَه كلَّه وكانَ غَيْرَ عالِمٍ ببَيْعِ شَريكِه


تَسقُطُ شُفْعةُ الشَّفيعِ إذا باعَ أو وَهَبَ نَصيبَه كلَّه قَبْلَ أن يُقْضى له بالشُّفْعةِ إذا كانَ غَيْرَ عالِمٍ ببَيْعِ شَريكِه، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [415] ((المبسوط)) للسرخسي (14/266)، ((العناية)) للبابرتي (9/417). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/20). ، والأَصَحُّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [416] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/308، 309). ، وقَوْلٌ عنْدَ المالِكِيَّةِ [417] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/384). ، واخْتارَه القاضي أبو يَعْلى مِن الحَنابِلةِ [418] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/245). ، واسْتَظْهَرَه ابنُ عُثَيْمينَ [419] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إن كانَ عالِمًا فلا شُفْعةَ له؛ لأنَّه نَقَلَ مِلْكَه، وإن كانَ لا يَعلَمُ ففيه خِلافٌ، والظَّاهِرُ أنَّه لا يَسْتحِقُّ حتَّى وإن كانَ لا يَعلَمُ؛ لأنَّه انْفَصَلَ عن هذه الأرْضِ). ((التعليق على الكافي)) (6/513). ، وذلك لزَوالِ الضَّرَرِ؛ فقدْ زالَ السَّبَبُ الَّذي يَسْتحِقُّ به الشُّفْعةَ، وهو المِلْكُ الَّذي يُخافُ الضَّرَرُ بسَبَبِه، فصارَ كمَن اشْتَرى مَعيبًا، فلم يَعلَمْ عَيْبَه حتَّى زالَ أو حتَّى باعَه [420] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/245). .






انظر أيضا: