الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ إذا رُدَّ المَبيعُ بالعَيْبِ


إذا رَدَّ المُشْتَري المَبيعَ بالعَيْبِ فللشَّفيعِ أخْذُه بالشُّفْعةِ [333] كأنْ يَبيعَ شَريكٌ نَصيبَه فيَجِدَ المُشْتَري فيه عَيْبًا ويَرُدَّه بسَبَبِ العَيْبِ، فهلْ للشَّريكِ الآخَرِ أن يَأخُذَ المَبيعَ بالشُّفْعةِ، ويُبطِلَ الرَّدَّ؟ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [334] تَثبُتُ الشُّفْعةُ عنْدَهم فيما إذا رُدَّ بالعَيْبِ بغَيْرِ قَضاءِ القاضي. ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/362)، ((المبسوط)) للسرخسي (14/106)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/256). ويُنظَرُ: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/211). ، والشَّافِعِيَّةِ [335] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/75، 76). ، والحَنابِلةِ [336] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/153، 154). ، وهو قَوْلُ ابنِ القاسِمِ مِن المالِكِيَّةِ [337] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/483). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُشْتَريَ صارَ مالِكًا، والشُّفْعةُ تَثبُتُ بثُبوتِ مِلْكِ المُشْتَري [338] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/362)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/256). ويُنظَرُ: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/211). .
ثانِيًا: أنَّ حَقَّ الشَّفيعِ سابِقٌ على الرَّدِّ بالعَيْبِ؛ لأنَّه قد ثَبَتَ مِن قَبْلُ بوُقوعِ البَيْعِ [339] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/153، 154). .

انظر أيضا: