الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الاخْتِلافُ بَيْنَ البائِعِ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَحْديدِ الثَّمَنِ للشَّفيعِ إذا اخْتَلَفَ البائِعُ والمُشْتَري، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: إذا اخْتَلَفَ البائِعُ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ، يُحدَّدُ ثَمَنُ المَبيعِ على الشَّفيعِ بقَوْلِ المُشْتَري مُطلَقًا، ولو كانَ معَ البائِعِ بَيِّنةٌ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [307] ((فتح العزيز)) للرافعي (5/97)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/73، 74). ، والحَنابِلةِ [308] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/156)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/223). ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ [309] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «فإن قال» أي: المُشْتَري. قَوْلُه: «اشْتَرَيْتُه بألْفٍ، أخَذَ الشَّفيعُ به ولو أَثبَتَ البائِعُ أَكثَرَ» بأنَ قالَ البائِعُ للمُشْتَري: قد بِعْتُه عليك بألْفَينِ وأقامَ بَيِّنةً، فهنا يَثبُتُ على المُشْتَري ألْفانِ، بمُقْتَضى دَعْوى البائِعِ الثَّابِتةِ بالشُّهودِ. بَقِيَ علينا: هلْ يَثبُتُ على الشَّفيعِ ما ثَبَتَ على المُشْتَري؟ ونقولُ: يَجِبُ على الشَّفيعِ أن يَدفَعَ ألْفَينِ، أو نقولُ: لا يَلزَمُ الشَّفيعَ إلَّا ما أَقَرَّ به المُشْتَري وهو ألْفٌ؟ يَقولُ المُؤَلِّفُ: «فإن قالَ: اشْتَرَيْتُه بألْفٍ أخَذَ الشَّفيعُ به ولو أَثبَتَ البائِعُ أَكثَرَ» لِماذا؟ لأنَّ البائِعَ لمَّا أَثبَتَ أنَّه بألْفَينِ بالشُّهودِ، أي بالبَيِّنةِ، لَزِمَ المُشْتَريَ ما شَهِدَتْ به البَيِّنةُ، أمَّا بالنِّسْبةِ للشَّفيعِ فالشَّفيعُ يَقولُ: أنا لا يَلزَمُني إلَّا ما أَقَرَّ به المُشْتَري، والمُشْتَري أَقَرَّ بأنَّه بألْفٍ، فلا يَلزَمُني أَكثَرُ ممَّا أَقَرَّ به، وكيف يُعْطيه ألْفَينِ وهو يَقولُ: إنِّي اشْتَرَيْتُه بألْفٍ؟! فصارَ لدينا حَقَّانِ؛ الأوَّلُ: حَقُّ البائِعِ على المُشْتَري وثَبَتَ أنَّه ألْفانِ، الثَّاني: حَقُّ المُشْتَري على الشَّفيعِ وثَبَتَ بأنَّه بألْفٍ بإقْرارِ المُشْتَري، وهنا تَتَبَعَّضُ الأحْكامُ؛ لاخْتِلافِ أسْبابِها). ((الشرح الممتع)) (10/280). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لاعْتِرافِ المُشْتَري بأنَّ البَيْعَ جَرى بذلك، ولا يَلزَمُ الشَّفيعَ إلَّا ما أَقَرَّ به المُشْتَري [310] يُنظَرُ: ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/74)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (10/280). .
ثانِيًا: لأنَّ المُشْتَريَ مُقِرٌّ له باسْتِحقاقِه بألْفٍ، فلم يَسْتحِقَّ الرُّجوعَ بأَكثَرَ [311] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/161). .
القَوْلُ الثَّاني: إذا اخْتَلَفَ البائِعُ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ يَتَحالَفانِ ويَتَفاسَخانِ، فإن حَلَفا أو نَكَلا فُسِخَ البَيْعُ وبَطَلَتِ الشَّفْعةُ، وإن نَكَلَ المُشْتَري وحَلَفَ البائِعُ أخَذَه البائِعُ بما حَلَفَ عليه، وهذا مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [312] وهلِ الشَّفيعُ يَأخُذُه بما ادَّعاه البائِعُ أو المُشْتَري؟ قَوْلانِ في مَذهَبِ المالِكيَّةِ؛ فقيلَ: يَأخُذُه بما ادَّعى به المُشْتَري؛ وذلك لأنَّه الثَّمَنُ الَّذي أَقَرَّ به المُشْتَري. وقيل: يَأخُذُه بما ادَّعى به البائِعُ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/345، 346)، ((منح الجليل)) لعليش (7/244)، ويُنظَرُ: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (6/206). ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ مُرْتقَبةٌ على نُفوذِ البَيْعِ، فإذا بَطَلَ البَيْعُ بَطَلَتِ الشُّفْعةُ [313] ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (6/206). .

انظر أيضا: