الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الأوَّلُ: أن يكونَ مِلْكُ المَشْفوعِ عليه طارِئًا على مِلْكِ الشَّفيعِ


يُشتَرَطُ أن يكونَ مِلْكُ المَشْفوعِ عليه طارِئًا على مِلْكِ الشَّفيعِ [184] فإنِ اشْتَرى رَجُلانِ دارًا معًا فلا شُفْعةَ لواحِدٍ مِنهما على الآخَرِ؛ لاسْتِوائِهما في وَقْتِ ثُبوتِ المِلْكِ. .
الدَّليلُ مِن الإجْماعِ:
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [185] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ مِن شَرْطِ الأخْذِ بالشُّفْعةِ أن تكونَ الشَّرِكةُ مُتَقدِّمةً على البَيْعِ). ((بداية المجتهد)) (4/45). .

انظر أيضا: