الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الشُّفْعةِ لُغةً واصْطِلاحًا


الشُّفْعةُ لغةً: الضَّمُّ والزِّيادةُ، يقالُ: شَفَعْتُ الشَّيءَ، أي: ضَمَمْتُه إلى الفَرْدِ، أي زِدْتُه، والشَّفْعُ ضِدُّ الوِتْرِ، يُقالُ: شَفَعْتُ الرَّكْعةَ: جَعَلْتُها ثِنْتَينِ. والشُّفْعةُ في المِلْكِ مُشْتقَّةٌ مِن الزِّيادةِ؛ لأنَّ الشَّفيعَ يَضُمُّ المَبيعَ إلى مِلْكِه فيَشْفَعُه به، كأنَّه كانَ واحِدًا وِتْرًا فصارَ زَوْجًا شَفْعًا [1] ((لسان العرب)) لابن منظور (8/184)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/317)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 734). .
الشُّفْعةُ اصْطِلاحًا: انْتِزاعُ الإنْسانِ حِصَّةَ شَريكِه مِن مُشْتَريها بمِثلِ ثَمَنِها [2] يُنظَرُ: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/232). وصورةُ الشُّفْعةِ: أن يكونَ زَيدٌ وعَمْرٌو شَريكَينِ في أرْضٍ، فباعَ زَيدٌ نَصيبَه على طَرَفٍ ثالِثٍ، وهو خالِدٌ، فيَحِقُّ لعَمْرٍو أن يَنْتزِعَ نَصيبَ شَريكِه زَيدٍ الَّذي باعَه لخالِدٍ ويَشْتريَه بمِثلِ الثَّمَنِ الَّذي كانَ اشْتَراه به خالِدٌ. .

انظر أيضا: