الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أَسهُمُ الشَّرِكاتِ المُحرَّمةِ


لا يَجوزُ شِراءُ أَسهُمِ الشَّرِكاتِ الَّتي أُنشِئَتْ لمُزاوَلةِ الأعْمالِ المُحرَّمةِ، مِثلُ شَرِكاتِ الخُمورِ والتَّبْغِ، وبُنوكِ الرِّبا، وأَشْباهِها.

انظر أيضا: