الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعْنى حِصَصِ التَّأسيسِ


هي صُكوكٌ تُعْطي حامِلَها حُقوقًا في أرْباحِ الشَّرِكةِ دونَ أن تُمَثِّلَ حِصَّةً في رأسِ المالِ، وتُمنَحُ حِصَصُ التَّأسيسِ مُكافأةً على خِدْماتٍ أدَّاها المُؤَسِّسونَ للشَّرِكةِ، وقد تُمنَحُ لغَيْرِ المُؤَسِّسينَ، وتُسمَّى عِنْدَئذٍ حِصَصَ الأرْباحِ [577] يُنظر: بحث -أحكام السُّوقِ الماليَّةِ- إعدادُ الدُّكتورِ محمَّد عبد الغفَّار الشريف، وجاءَ فيه: (وأَعْطَتْ بعضُ التَّشْريعاتِ الحُرِّيَّةَ في إنْشاءِ هذه الحِصَصِ لمُكافأةِ المَجْهوداتِ الَّتي بُذِلَتْ في تَأسيسِ الشَّرِكةِ، أو الخِدْماتِ الَّتي قُدِّمَتْ لِهذا الغَرَضِ، وليست لحِصَصِ التَّأسيسِ قيمةٌ اسْميَّةٌ، وإنَّما يُحدَّدُ نَصيبُها في الأرْباحِ؛ ولِذلك لا تَدخُلُ في حِسابِ رأسِ المالِ، ولا يَكونُ لأصْحابِها نَصيبٌ في فائِضِ التَّصْفيةِ عنْدَ حَلِّ الشَّرِكةِ، وهي لا تُخَوِّلُ صاحِبَها التَّدَخُّلَ بأيِّ وَجْهٍ في إدارةِ الشَّرِكةِ، وتكونُ هذه الصُّكوكُ اسْميَّةً عنْدَ نَشْأتِها لمُدَّةِ سَنتَينِ مِن تَأسيسِ الشَّرِكةِ، وقدْ يَتَغيَّرُ شَكْلُها بَعْدَ ذلك، فتُصبِحُ لحامِلِها، وهي قابِلةٌ للتَّداوُلِ بالطُّرُقِ التِّجاريَّةِ بَعْدَ سَنتَينِ على الأَقَلِّ) نَقْلًا عن: (الموسوعة العربية: 1/724، عَمَل شَرِكاتِ الاستِثْمارِ: ص 104، الشَّرِكات: ص 106، شَرِكة المُساهَمةِ: ص372)، ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد السادس)) (2/1290). .

انظر أيضا: