الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: شَرِكاتُ الأشْخاصِ: تَعْريفُها وأنْواعُها


شَرِكاتُ الأشْخاصِ: هي الشَّرِكاتُ الَّتي يَقومُ كِيانُها على أشْخاصِ الشُّرَكاءِ فيها؛ حيثُ يكونُ لأشْخاصِهم اعْتِبارٌ، ويَعرِفُ بعضُهم بعضًا، ويَثِقُ كلُّ واحِدٍ مِنهم في الآخَرِ، وتَنْقسِمُ إلى:
1- شَرِكةِ التَّضامُنِ: وهي الشَّرِكةُ الَّتي تُعقَدُ بَيْنَ شَخْصَينِ أو أَكثَرَ بقَصْدِ الاتِّجارِ، على أن يَقْتسِموا رأسَ المالِ بَيْنَهم، ويَكونوا مَسْؤولينَ مَسْؤوليَّةً شَخْصيَّةً وتَضامُنيَّةً في جَميعِ أمْوالِهم الخاصَّةِ أمامَ الدَّائِنينَ. وهي تَقومُ بصِفةٍ أساسيَّةٍ على المَعْرفةِ الشَّخْصيَّةِ بَيْنَ الشُّرَكاءِ.
2- شَرِكةِ التَّوْصيةِ البَسيطةِ: وهي الشَّرِكةُ الَّتي تُعقَدُ بَيْنَ شَريكٍ أو أَكثَرَ، يَكونونَ مَسْؤولينَ ومُتَضامِنينَ، وبَيْنَ شَريكٍ واحِدٍ أو أَكثَرَ، يَكونونَ أصْحابَ حِصَصٍ خارِجينَ عن الإدارةِ، ويُسَمَّونَ شُرَكاءَ مُوصينَ، ومَسْؤوليَّتُهم مَحْدودةٌ بمِقْدارِ حِصَصِهم في رأسِ المالِ.
3- شَرِكةِ المُحاصَّةِ: وهي شَرِكةٌ مُسْتَتِرةٌ ليس لها شَخْصيَّةٌ قانونيَّةٌ، وتَنْعقِدُ بَيْنَ شَخْصَينِ أو أَكثَرَ، يكونُ لكلٍّ مِنهم حِصَّةٌ مَعْلومةٌ في رأسِ المالِ، ويَتَّفِقونَ على اقْتِسامِ الأرْباحِ والخَسائِرِ النَّاشِئةِ عن عَمَلٍ تِجارِيٍّ واحِدٍ أو أَكثَرَ، يَقومُ به الشُّرَكاءُ أو أحَدُهم باسْمِه الخاصِّ، وتَكونُ المَسْؤوليَّةُ مَحْدودةً في حَقِّ مُباشِرِ العَمَلِ فيها.

انظر أيضا: