الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشْتِراطُ جَميعِ الرِّبْحِ للعامِلِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ جَميعِ الرِّبْحِ للعامِلِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَفسُدُ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ للعامِلِ، وله أُجْرةُ المِثلِ [274] وهذا إذا كانَ بلَفْظِ المُضارَبةِ، كأنْ يقولَ رَبُّ المالِ للعامِلِ: خُذْ هذا المالَ مُضارَبةً، والرِّبْحُ كلُّه لك، وأمَّا إذا كانَ بلَفْظٍ غَيْرِ المُضارَبةِ، كأنْ يقولَ له: اتَّجِرْ أو تَصَرَّفْ في هذا المالِ، والرِّبْحُ كلُّه لك، فالعَقْدُ صَحيحٌ ويُعتَبَرُ قَرْضًا. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/226)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/515، 516). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [275] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 154)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/88). ، والحَنابِلةِ [276] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/217)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/516). ، وذلك لأنَّه خِلافُ مُقْتَضى العَقْدِ؛ لأنَّه لم يكُنْ حينَئذٍ مُضارَبةً بل دَيْنًا [277] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/88). .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ للعامِلِ، ويكونُ هِبةً للعامِلِ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [278] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/394)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/523)، ((منح الجليل)) لعليش (7/338). ، وذلك لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [279] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/209). .

انظر أيضا: