الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها


لا يَحِلُّ تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها، ومَن صَلَّى قَبلَ الوقتِ، لم تُجزِئْ صلاتُه.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة: (فإنَّ المصلِّي لو أمكنه أن يُصلِّي قبل الوقت بطهارة وسِتارة مستقبلَ القبلة، مجتنبَ النجاسة، ولم يُمكنه ذلك في الوقتِ فإنَّه يفعلها في الوقتِ على الوجه الممكِن، ولا يفعلها قبلَه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (26/232).

انظر أيضا: