الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: العَقْلُ


لا يَصِحُّ مُشارَكةُ المَجْنونِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [30] ((البناية)) للعيني (9/227). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/81،20). ، والمالِكِيَّةِ [31] ((منح الجليل)) لعليش (6/250). ويُنظَرُ: ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/85). ، والشَّافِعِيَّةِ [32] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/213،217). ، والحَنابِلةِ [33] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/238)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/265)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/496). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّرِكةَ عَقْدٌ على تَصرُّفٍ في مالٍ، فلم تَصِحَّ مِن غَيْرِ جائِزِ التَّصرُّفِ في المالِ كالبَيْعِ [34] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/496). .
ثانِيًا: لأنَّ غَيْرَ العاقلِ لا يَصِحُّ شَيءٌ مِن تَصرُّفاتِه [35] ((المغني)) لابن قُدامة (10/360). .

انظر أيضا: