الموسوعة الفقهية

فرعٌ: ما يَسْتحِقُّه العامِلُ إذا فَسَخَ العَقْدَ بَعْدَ الشُّروعِ في العَمَلِ أو فَسَخَه الجاعِلُ


إذا فَسَخَ الجاعِلُ العَقْدَ بَعْدَ الشُّروعِ في العَمَلِ، فللعامِلِ جُعْلُ المِثْلِ [160] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ في الفَرْقِ بَيْنَ أجْرةِ المِثلِ وجُعْلِ المِثلِ: (ظاهِرُ قَوْلِه: «أُجْرة» أنَّه تَنْفسِخُ الجَعالةُ نِهائِيًّا ولا يَتَرَتَّبُ عليها أثَرُها، ويُعْطى أجْرةَ العَمَلِ. وأجْرةُ العَمَلِ مَنْسوبةٌ إلى الأجْرةِ العامَّةِ على ظاهِرِ كَلامِ المُؤَلِّفِ، فنُلْغي الجَعالةَ ونقولُ: ماذا يقولُ أهْلُ الخِبْرةِ في هذا الجِدارِ إذا بُنِيَ، كم أجْرتُه؟ فإذا قيلَ: هذا الجِدارُ إذا اسْتُؤجِرَ لبِنائِه يُبْنى بخَمْسِمِئةٍ، والآنَ بَنى النِّصْفَ، فنُعْطيه -مَثَلًا- مِئَتينِ مِن خَمْسِمِئةٍ؛ وذلك لأنَّه كلَّما ارْتَفَعَ البِناءُ ازْدادَتِ الكُلْفةُ، فعلى هذا نَنسُبُ ما يُعْطاه بقِسْطِ الأُجْرةِ، سواءٌ زادَتْ على حِصَّةِ الجَعالةِ أم لم تَزِدْ، ووَجْهُ ذلك أنَّه لمَّا انْفَسَخَتِ الجَعالةُ رَجَعْنا إلى أُجْرةِ المِثلِ، والرَّاجِحُ أنَّنا نُعْطيه بنِسْبةِ الجَعالةِ، فإذا قُدِّرَ أنَّه لو اسْتُؤجِرَ عليه لكانَ بمِئةٍ، ولو جوعِلَ لكانَ بثَمانينَ، فنُعْطيه بالنِّسْبةِ للثَّمانينَ). ((الشرح الممتع)) (10/351). ، وإذا فَسَخَه العامِلُ فلا شيءَ له، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [161] لكنْ إذا لم يُتِمَّ العَمَلَ فلا شيءَ له. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/455)، ((منح الجليل)) لعليش (8/70،69). ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [162] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «فمِن العامِلِ لا يَسْتحِقُّ شَيئًا» يَعْني: إن كانَ الفَسْخُ مِن العامِلِ لم يَسْتحِقَّ شَيئًا؛ لأنَّه هو الَّذي فَوَّتَ على نفْسِه الجَعالةَ، فلو قيلَ مَثَلًا: مَن بنى هذا الجِدارَ فله مِئةُ رِيالٍ، فالْتَزَمَ به أحَدُ النَّاسِ، وفي أثْناءِ البِناءِ فَسَخَ العامِلُ الجَعالةَ، فنَقولُ له: ليس لك شيءٌ...، قَوْلُه: «ومِن الجاعِلِ بَعْدَ الشُّروعِ للعامِلِ أُجْرةُ عَمَلِه»، يَعْني: إذا وَقَعَ الفَسْخُ مِن الجاعِلِ بَعْدَ الشُّروعِ فللعامِلِ أجْرةُ عَمَلِه، فإذا قَدَّرْنا أنَّه بَنى نِصْفَ الجِدارِ، وفَسَخَ الجاعِلُ، فللعامِلِ أجْرةُ عَمَلِه. وظاهِرُ قَوْلِه: «أُجْرة» أنَّه تَنْفسِخُ الجَعالةُ نِهائِيًّا ولا يَتَرَتَّبُ عليها أثَرُها، ويُعْطى أجْرةَ العَمَلِ. وأجْرةُ العَمَلِ مَنْسوبةٌ إلى الأجْرةِ العامَّةِ على ظاهِرِ كَلامِ المُؤَلِّفِ، فنُلْغي الجَعالةَ ونقولُ: ماذا يقولُ أهْلُ الخِبْرةِ في هذا الجِدارِ إذا بُنِيَ، كم أجْرتُه؟ فإذا قيلَ: هذا الجِدارُ إذا اسْتُؤجِرَ لبِنائِه يُبْنى بخَمْسِمِئةٍ، والآنَ بَنى النِّصْفَ، فنُعْطيه -مَثَلًا- مِئَتينِ مِن خَمْسِمِئةٍ؛ وذلك لأنَّه كلَّما ارْتَفَعَ البِناءُ ازْدادَتِ الكُلْفةُ، فعلى هذا نَنسُبُ ما يُعْطاه بقِسْطِ الأُجْرةِ، سواءٌ زادَتْ على حِصَّةِ الجَعالةِ أم لم تَزِدْ، ووَجْهُ ذلك أنَّه لمَّا انْفَسَخَتِ الجَعالةُ رَجَعْنا إلى أُجْرةِ المِثلِ، والرَّاجِحُ أنَّنا نُعْطيه بنِسْبةِ الجَعالةِ، فإذا قُدِّرَ أنَّه لو اسْتُؤجِرَ عليه لكانَ بمِئةٍ، ولو جوعِلَ لكانَ بثَمانينَ، فنُعْطيه بالنِّسْبةِ للثَّمانينَ). ((الشرح الممتع)) (10/351). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العِوَضَ في العُقودِ الفاسِدةِ هو نَظيرُ ما يَجِبُ في الصَّحيحِ عُرْفًا وعادةً، فوَجَبَ جُعْلُ المِثلِ [163] ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيْمِيَّةَ (30/86). .
ثانِيًا: لأنَّ الجاعِلَ راضٍ بجُعْلِ المِثلِ، وكذلك العامِلُ راضٍ بأن يكونَ مُقابِلُ عَمَلِه هو هذا الجُعْلُ [164] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/351). .
ثالِثًا: لأنَّ العامِلَ هو الَّذي فَوَّتَ على نَفْسِه الجَعالةَ، فلا يَسْتحِقُّ شَيئًا [165] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/351). .



انظر أيضا: