الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: انْتِهاءُ عَقْدُ الجَعالةِ بالجُنونِ


يَنْتَهي عَقْدُ الجَعالةِ بجُنونِ أحَدِ طَرَفَيِ العَقْدِ، نَصَّ عليه الشَّافِعِيَّةُ [148] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ أنَّ الجَعالةَ تَبطُلُ إذا كانَ العامِلُ مُعيَّنًا، أمَّا إذا كانَ غَيْرَ مُعيَّنٍ فلا تَبطُلُ. يُنظَرُ: ((حاشية العبادي على الغرر البهية لزكريا الأنصاري)) (3/345،351). ، والحَنابِلةُ [149] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/242، 243)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/469)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/281). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الجَعالةَ تَعْتمِدُ الحَياةَ والعَقْلَ وعَدَمَ الحَجْرِ، فإذا انْتَفى ذلك انْتَفَتْ صِحَّتُها؛ لانْتِفاءِ ما يُعْتمَدُ عليه، وهو أهْليَّةُ التَّصرُّفِ، كسائِرِ العُقودِ الجائِزةِ [150] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/242، 243). .
ثانِيًا: لأنَّ الجُنونَ إذا طَرَأَ على العَقْدِ أثَّرَ فيه، كالجُنونِ ابْتِداءً [151] يُنظَرُ: ((حاشية العبادي على الغرر البهية لزكريا الأنصاري)) (3/345،351). .

انظر أيضا: