الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مُشارَكةُ غَيْرِ المَأذونِ له للمَأذونِ له في العَمَلِ


إذا أَذِنَ الجاعِلُ لشَخْصٍ مُعيَّنٍ في عَمَلِ الجَعالةِ فشارَكَه أحَدٌ غَيْرُ مَأذونٍ له، فليس للمُشارِكِ غَيْرِ المَأذونِ له حَقٌّ في الجُعْلِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [110] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/366)، ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/442). والحَنابِلةِ [111] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/209، 210). ، وذلك لأنَّه لم يَلتَزِمْ له عِوَضًا فوَقَعَ عَمَلُه تَبَرُّعًا [112] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/366)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). .

انظر أيضا: