الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الزِّيادةُ في الجُعْلِ والنُّقْصانُ مِنه قَبْلَ إتْمامِ العَمَلِ


تَجوزُ الزِّيادةُ في الجُعْلِ والنُّقْصانُ مِنه قَبْلَ إتْمامِ العَمَلِ، نَصَّ عليه الشَّافِعِيَّةُ [103] وللعامِلِ أجْرةُ المِثلِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/377)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/477). ، وابنُ القَيِّمِ [104] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (في إلْحاقِ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ في الجُعْلِ، وعَدَدِ الرَّشْقِ، ومِقْدارِ المَسافةِ في عَقْدِ السِّباقِ والنِّضالِ، وهي سِتُّ صُوَرٍ: إلْحاقُ زِيادةٍ بالمَسافةِ أو نُقْصانٌ مِنها، وإلْحاقُ زِيادةٍ بالجُعْلِ أو نُقْصانٌ مِنه، وإلْحاقُ زِيادةٍ بعَدَدِ الرَّمْيِ والرُّماةِ أو نُقْصانٌ مِنه، وإن قُلْنا بجَوازِ العَقْدِ جازَ ذلك كلُّه باتِّفاقِ الحِزْبَينِ، وإن قُلْنا بلُزومِه فقالَ أصْحابُ الشَّافِعيِّ: لا يَلحَقُ كما لا تَلحَقُ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ بَعْدَ لُزومِ البَيْتِ، ولا الزِّيادةُ في الأجْرِ بَعْدَ لُزومِ الإجازةِ، وأمَّا مَن ألْحَقَ الزِّيادةَ في الثَّمَنِ والنُّقْصانَ مِنه بَعْدَ العَقْدِ كأصْحابِ أبي حَنيفةَ، وهو القَوْلُ الرَّاجِحُ في الدَّليلِ، فعلى أُصولِهم يَجوزُ إلْحاقُ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ في هذا العَقْدِ، وهذا هو الصَّوابُ إذا اتَّفَقا عليه). ((الفروسية)) (ص: 355). ، وهو مُقْتَضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [105] يَرى الحَنابِلةُ أنَّ عَقْدَ الجَعالةِ عَقْدٌ جائِزٌ قَبْلَ الشُّروعِ وبَعْدَه، ويَجوزُ للطَّرَفَينِ فَسْخُه في أيِّ وَقْتٍ، إلَّا أنَّ للعامِلِ أُجْرةَ مِثلِه. ويُفهَمُ مِن ذلك جَوازُ الزِّيادةِ والنَّقْصِ في الجُعْلِ (العِوَضِ)، وللعامِلِ أُجْرةُ المِثلِ.((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206). ، وذلك كالمَبيعِ في زَمَنِ الخِيارِ، ولأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ [106] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/477). .

انظر أيضا: