الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: أن يكونَ الجُعْلُ (العِوَضُ) طاهِرًا


يُشتَرَطُ أن يكونَ الجُعْلُ (العِوَضُ) طاهِرًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [79] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/60). ويُنظَرُ: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير)) (2/291). ، والشَّافِعِيَّةِ [80] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/431)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/472). ، والحَنابِلةِ [81] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ ما لا يَصِحُّ أن يكونَ ثَمَنًا في البَيْعِ لا يَصِحُّ أن يكونَ أجْرةً، وما جازَ أن يكونَ عِوَضًا في الإجارةِ جازَ أن يكونَ عِوَضًا في الجَعالةِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/215) و(3/16،549). ، وذلك لأنَّ النَّجِسَ لا يَصِحُّ جَعْلُه ثَمَنًا، فلا يَصِحُّ عِوَضًا للجَعالةِ، كالأُجْرةِ [82] يُنظَرُ: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/472)، ((إعانة الطالبين)) للبكري الدمياطي (3/130). .

انظر أيضا: