الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: جَعالةُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ


تَصِحُّ جَعالةُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ إذا أَذِنَ له وَلِيُّه.

انظر أيضا: