الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: صُوَرُ بَدَلِ الخُلُوِّ


تَنْقسِمُ صُوَرُ الاتِّفاقِ على بَدَلِ الخُلُوِّ إلى أرْبَعِ صُوَرٍ هي [662] يُنظر في هذه الصور: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2329). :
1 - أن يكونَ الاتِّفاقُ بَيْنَ مالِكِ العَقارِ وبَيْنَ المُسْتأجِرِ عِنْدَ بَدْءِ العَقْدِ.
2 - أن يكونَ الاتِّفاقُ بَيْنَ المُسْتأجِرِ وبَيْنَ المالِكِ، وذلك في أثْناءِ مُدَّةِ عَقْدِ الإجارةِ أو بَعْدَ انْتِهائِها.
3- أن يكونَ الاتِّفاقُ بَيْنَ المُسْتأجِرِ وبَيْنَ مُسْتأجِرٍ جَديدٍ، في أثْناءِ مُدَّةِ عَقْدِ الإجارةِ، أو بَعْدَ انْتِهائِها.
4- أن يكونَ الاتِّفاقُ بَيْنَ المُسْتأجِرِ الجَديدِ وبَيْنَ كلٍّ مِن المالِكِ والمُسْتأجِرِ الأوَّلِ، قَبْلَ انْتِهاءِ المُدَّةِ، أو بَعْدَ انْتِهائِها.

انظر أيضا: