الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الصُّوَرُ الجائِزةُ


ضابِطُ الصُّوَرِ الجائِزةِ [651] يُنظَرُ في هذه الضَّوابِطِ: قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ: 110(4/12) بشأنِ مَوْضوعِ الإيجارِ المُنْتَهي بالتَّمْليكِ، في دَوْرتِه الثَّانِيةَ عَشْرةَ بالرِّياضِ مِن (25) جُمادى الآخِرة (1421هـ) إلى غُرَّةِ رَجَبٍ (1421هـ) (23-28 سبتمبر 2000م). يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر)) (1/697). :
1 - وُجودُ عَقْدَينِ مُنْفَصِلَينِ يَسْتقِلُّ كلٌّ مِنهما عن الآخَرِ زَمانًا، بحيثُ يكونُ إبْرامُ عَقْدِ البَيْعِ بَعْدَ عَقْدِ الإجارةِ، أو وُجودُ وَعْدٍ بالتَّمْليكِ في نِهايةِ مُدَّةِ الإجارةِ، والخِيارُ يُوازي الوَعْدَ في الأحْكامِ.
2 - أن تكونَ الإجارةُ فِعْليَّةً وليسَتْ ساتِرةً للبَيْعِ.
3 - أن يكونَ ضَمانُ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ على المالِكِ لا على المُسْتأجِرِ، وبذلك يَتَحمَّلُ المُؤَجِّرُ ما يَلحَقُ العَيْنَ مِن غَيْرِ ناشِئٍ مِن تَعَدِّي المُسْتأجِرِ أو تَفْريطِه، ولا يُلزَمُ المُسْتأجِرُ بشيءٍ إذا فاتَتِ المَنْفَعةُ.
4- إذا اشْتَمَلَ العَقْدُ على تَأمينِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ، فيَجِبُ أن يكونَ التَّأمينُ تَعاوُنِيًّا إسْلامِيًّا لا تِجارِيًّا، ويَتَحمَّلُه المالِكُ المُؤَجِّرُ لا المُسْتأجِرُ.
5- يَجِبُ أن تُطَبَّقَ على عَقْدِ الإجارةِ المُنْتَهِيةِ بالتَّمْليكِ أحْكامُ الإجارةِ طَوالَ مُدَّةِ الإجارةِ، وأحْكامُ البَيْعِ عِنْدَ تَمَلُّكِ العَيْنِ.
6- أن تكونَ نَفَقاتُ الصِّيانةِ غَيْرُ التَّشْغيليَّةِ على المُؤَجِّرِ لا على المُسْتأجِرِ طَوالَ مُدَّةِ الإجارةِ.
مِن الصُّوَرِ الجائِزةِ [652] يُنظَرُ في هذه الصُّوَرِ: قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ: 110(4/12) بشأنِ مَوْضوعِ الإيجارِ المُنْتَهي بالتَّمْليكِ، في دَوْرتِه الثَّانِيةَ عَشْرةَ بالرِّياضِ من (25) جُمادى الآخِرة (1421هـ) إلى غُرَّةِ رَجَبٍ 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م)، ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر)) (1/699). :
مِن الصُّوَرِ الجائِزةِ للإجارةِ المُنْتَهيةِ بالتَّمْليكِ الَّتي نَصَّ عليها قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ:
1- عَقْدُ إجارةٍ يُمكِّنُ المُسْتأجِرَ مِنَ الانْتِفاعِ بالعَيْنِ المُؤَجَّرةِ مُقابِلَ أُجْرةٍ مَعْلومةٍ في مُدَّةٍ مَعْلومةٍ، واقْتَرَنَ به عَقْدُ هِبةِ العَيْنِ للمُسْتأجِرِ مُعلَّقًا على سَدادِ كامِلِ الأجْرةِ، وذلك بعَقْدٍ مُسْتقِلٍّ، أو وَعْدٌ بالهِبةِ بَعْدَ سَدادِ كامِلِ الأُجْرةِ.
2- عَقْدُ إجارةٍ معَ إعْطاءِ المالِكِ الخِيارَ للمُسْتأجِرِ بَعْدَ الانْتِهاءِ مِن وَفاءِ جَميعِ الأقْساطِ الإيجاريَّةِ المُسْتَحَقَّةِ خِلالَ المُدَّةِ في شِراءِ العَيْنِ المَأجورةِ بسِعْرِ السُّوقِ عِنْدَ انْتِهاءِ مُدَّةِ الإجارةِ.
3- عَقْدُ إجارةٍ يُمكِّنُ المُسْتأجِرَ مِنَ الانْتِفاعِ بالعَيْنِ المُؤَجَّرةِ مُقابِلَ أُجْرةٍ مَعْلومةٍ، في مُدَّةٍ مَعْلومةٍ واقْتَرَنَ به وَعْدٌ ببَيْعِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ للمُسْتأجِرِ بَعْدَ سَدادِ كامِلِ الأُجْرةِ بثَمَنٍ يَتَّفِقُ عليه الطَّرَفانِ.
4- عَقْدُ إجارةٍ يُمكِّنُ المُسْتأجِرَ مِن الانْتِفاعِ بالعَيْنِ المُؤَجَّرةِ مُقابِلَ أُجْرةٍ مَعْلومةٍ، في مُدَّةٍ مَعْلومةٍ، ويُعْطي المُؤَجِّرُ للمُسْتأجِرِ حَقَّ الخِيارِ في تَمَلُّكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ في أيِّ وَقْتٍ يَشاءُ على أن يَتِمَّ البَيْعُ في وَقْتِه بعَقْدٍ جَديدٍ بسِعْرِ السُّوقِ.

انظر أيضا: