الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: وَصْفُ صُكوكِ الإجارةِ


1 - لا يُمَثِّلُ صَكُّ الإجارةِ مَبلَغًا مُحَدَّدًا مِن النُّقودِ، ولا هو دَيْنٌ على جِهةٍ مُعَيَّنةٍ -سواءٌ أكانَتْ شَخْصيَّةً طَبيعيَّةً أمِ اعْتِباريَّةً- وإنَّما هو وَرْقةٌ مالِيَّةٌ تُمَثِّلُ جُزءًا شائِعًا (سَهْمًا) مِن مِلْكِيَّةِ عَيْنٍ اسْتِعْمالِيَّةٍ؛ كعَقارٍ أو طائِرةٍ أو باخِرةٍ، أو مَجْموعةٍ مِن الأعْيانِ الاسْتِعْمالِيَّةِ -المُتَماثِلةِ أو المُتَبايِنةِ- إذا كانَتْ مُؤَجَّرةً، تَدُرُّ عائِدًا مُحدَّدًا بعَقْدِ الإجارةِ [644] مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْلِيُّ المُنْبَثِقُ عن مُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ، المُنْعَقِدُ في دَوْرتِه الخامِسةَ عَشْرةَ بمَسْقَط (سَلْطنةِ عُمانَ) 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس عشر)) (2/309). .
2 - يُمكِنُ لصُكوكِ الإجارةِ أن تكونَ اسْميَّةً، بمَعْنى أنَّها تَحمِلُ اسمَ حامِلِ الصَّكِّ، ويَتِمُّ انْتِقالُ مِلْكِيَّتِها بالقَيْدِ في سِجِلٍّ مُعيَّنٍ، أو بكِتابةِ اسمِ حامِلِها الجَديدِ عليها، كلَّما تَغَيَّرَتْ مِلْكِيَّتُها، كما يُمكِنُ أن تكونَ سَنَداتٍ لحامِلِها، بحيثُ تَنْتقِلُ المِلْكِيَّةُ فيها بالتَّسْليمِ [645] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد الخامس عشر (2/310). .

انظر أيضا: