الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اشْتِراطُ كَوْنِ المَنْفَعةِ لها قيمةٌ


يُشتَرَطُ في المَنْفَعةِ المَعْقودِ عليها في الإجارةِ أن يكونَ لها قيمةٌ [42] بمَعْنى أن تكونَ المَنْفَعةُ لها قيمةٌ، فلا تَصِحُّ إذا كانَتِ المَنْفَعةُ ليس لها قيمةٌ لخِسَّتِها أو قِلَّتِها، قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (المَنْفَعةُ الَّتي لا قيمةَ لها في العادةِ بمَنزِلةِ الأعْيانِ الَّتي لا قيمةَ لها، لا يَصِحُّ أن يَرِدَ على هذه عَقْدُ إجارةٍ، ولا على هذه عَقْدُ بَيْعٍ بالاتِّفاقِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/305). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [43] المَنافِعُ عنْدَهم ليست مالًا ولا تَتَقوَّمُ بنفْسِها، لكن إذا تَمَّ تَمَلُّكُها بالعَقْدِ تكونُ مُتَقوِّمةً. ((المبسوط)) للسرخسي (11/66)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/19)، وأطلَقَ بعضُهم على المَنْفَعةِ أن تكونَ مَقْصودةً، وهو مَعْنى المُتَقوِّمةِ عنْدَ الجُمْهورِ. يُنظَرُ: ((درر الحكام)) (1/442). ، والمالِكِيَّةِ [44] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/422)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/544)، ((منح الجليل)) لعليش (7/493). ، والشَّافِعِيَّةِ [45] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/221)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 159)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335). ، والحَنابِلةِ [46] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/14)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/601). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [47] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (المَنْفَعةُ الَّتي لا قيمةَ لها في العادةِ بمَنزِلةِ الأعْيانِ الَّتي لا قيمةَ لها، لا يَصِحُّ أن يَرِدَ على هذه عَقْدُ إجارةٍ، ولا على هذه عَقْدُ بَيْعٍ بالاتِّفاقِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/305). . وذلك لأنَّها إن لم يكنْ لها قيمةٌ لم يَحسُنْ بَذْلُ المالِ في مُقابَلتِها، ولكانَ بَذْلُ المالِ لها سَفَهًا وتَبْذيرًا، فمُنِعَ مِنه كما مُنِعَ مِن شِراءِ ما لا يُنْتَفَعُ به [48] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/222). .

انظر أيضا: