الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الصَّرْفُ عن طَريقِ بِطاقةِ الخَصمِ الفَوْريِّ


يَجوزُ الصَّرْفُ عن طَريقِ بطاقةِ الخَصمِ الفَوْريِّ بطاقة الخصم الفوري هي: (DEBIT CARD): ومن أمثلةِ هذه البطاقات بطاقةُ الصَّرْفِ الآليِّ، والتي تُمنَحُ للعُملاءِ الذين لهم حِساباتٌ لدَى البنكِ المُصدِرِ لهذه البطاقةِ؛ وذلك للخَصمِ الفَوْريِّ من حسابِ العميلِ عندَ استِخْدامِها بواسطةِ أجْهزةِ الصَّرْفِ الآليَّةِ. ويَنحصِرُ استخدامُ هذا النَّوعِ منَ البِطاقاتِ -في الغالِبِ- في أجْهزةِ الصَّرفِ الآليِّ، أو أنْظمةِ الخَصمِ الإلكترونيَّةِ الفَوْريَّةِ. وتتَّصِفُ هذه البطاقةُ بالآتي: * تُصدَرُ للعملاءِ الذين لَدَيهم حِسابُ دائنٌ لَدى البنكِ المُصدِرِ لهذه البطاقةِ. * تُمنَحُ مجَّانًا (في الغالبِ). * تُستخدَمُ في إطارِ جُغرافيَّةِ الدولةِ غالبًا، أو مَناطقِ تواجد فُروعِ البنكِ المربوطةِ بجَهازِ حاسبٍ آليٍّ متَّصِلٍ بقاعدةِ مَعلوماتٍ عن حسابِ ورصيدِ العميلِ. * يَتِمُّ الخَصمُ من حسابِ العميلِ فوْرَ استِخدامِه للبطاقةِ. وعندَ تَعطُّلِ أنظمةِ الحاسبِ الآليِّ -وأحْيانًا يكونُ هناك سَقفٌ أعْلى (بمبلغٍ صغيرٍ)- يُمكِنُ للعميلِ استخدامُ هذه البطاقةِ ضِمْنَ حُدودِ هذا السَّقفِ لحينِ إعادةِ الاتِّصالاتِ بنظامِ الحاسِبِ الآليِّ. * تُستخدَمُ في الغالبِ للسَّحبِ النَّقْديِّ من أجْهزةِ الصَّرفِ الآليِّ أو للاستِفْسارِ عن بعضِ المعلوماتِ الخاصَّةِ بالعَميلِ، أو للاستِفْسارِ، أو الحصولِ على بعضِ الخِدماتِ التي يُقدِّمُها البنكُ، كأسعارِ العُملاتِ، أو شراءِ الشِّيكاتِ السِّياحيَّةِ، إضافةً إلى التَّعرُّفِ على الرَّصيدِ، أو طلَبِ كَشفِ حسابٍ مختصَرٍ، أو تَفْصيليٍّ، أو التَّحويلِ فيما بينَ حساباتِ العميلِ) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي)) العدد السابع (1/ 448، 449). ، وهو ما دلَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفقهِ الإسْلاميِّ ((قرار رقم (55/4/6) بشأن "القبضُ: صُوَرُه -وبخاصَّةٍ المُستجِدَّةُ منها- وأحْكامُها": إنَّ مَجلسَ مَجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ المنعقِدَ في دورةِ مُؤتمرِه السادسِ بجُدَّةَ في المملكةِ العربيةِ السُّعوديةِ من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م. بعدَ اطِّلاعِه على البحوثِ الواردةِ إلى المجمَعِ بخُصوصِ موضوعِ: "القبضِ: صُورِه -وبخاصَّةٍ المُستجِدَّةُ منها- وأحْكامِها"، واستماعِه للمناقشاتِ التي دارتْ حولَه؛ قرَّرَ: أوَّلًا: قَبْضُ الأمْوالِ كما يكونُ حِسِّيًّا في حالةِ الأخذِ باليدِ، أو الكيْلِ أوِ الوزنِ في الطَّعامِ، أوِ النَّقلِ والتَّحويلِ إلى حَوْزةِ القابِضِ؛ يَتحقَّقُ اعْتبارًا وحُكمًا بالتَّخْليةِ، معَ التَّمكينِ منَ التَّصرُّفِ، ولو لم يُوجَدِ القَبضُ حِسًّا، وتختلِفُ كَيفيَّةُ قَبضِ الأشْياءِ بحسَبِ حالِها واخْتلافِ الأعْرافِ فيما يكونُ قَبضًا لها. ثانيًا: إنَّ مِن صُوَرِ القَبضِ الحُكميِّ المُعتَبَرةِ شَرعًا وعُرفًا: 1- القَيدَ المَصرِفيَّ لمبلغٍ منَ المالِ في حِسابِ العَميلِ في الحالاتِ التَّالية: (أ) إذا أودِعَ في حسابِ العميلِ مبْلغٌ منَ المالِ مباشرةً، أو بحَوالةٍ مَصرِفيَّةٍ. (ب) إذا عقَدَ العميلُ عقْدَ صَرفٍ ناجزٍ بيْنَه وبينَ المَصرِفِ في حالةِ شِراءِ عُملةٍ بعُملةٍ أُخْرى لحسابِ العميلِ. (ج) إذا اقتطَعَ المَصرِفُ -بأمرِ العميلِ- مَبلَغًا مِن حسابٍ له إلى حسابٍ آخَرَ بعُملةٍ أُخْرى، في المَصرِفِ نفْسِه أو غيرِه، لصالحِ العميلِ أو لمُستَفيدٍ آخَرَ، وعلى المصارِفِ مُراعاةُ قَواعِدِ عقدِ الصَّرفِ في الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ. ويُغتَفَرُ تأْخيرُ القَيدِ المَصرِفيِّ بالصورةِ التي يَتمكَّنُ المُستَفيدُ بها منَ التَّسلُّمِ الفِعليِّ، للمُدَدِ المُتَعارَفِ عليها في أسْواقِ التَّعامُلِ. على أنَّه لا يجوزُ للمُستَفيدِ أنْ يَتصرَّفَ في العُملةِ خلالَ المُدَّةِ المُغتَفَرةِ إلَّا بعْدَ أنْ يَحصُلَ أثَرُ القَيدِ المَصرِفيِّ بإمْكانِ التَّسلُّمِ الفِعليِّ) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي))، العدد السادس (1/ 772)، ويُنظَر: مسألةُ: قبْض ثمَنِ الذَّهب والفضَّة بالبطاقات الائْتِمانيَّة. ؛ وذلك لأنَّ بِطاقةَ الخَصمِ الفَوْريِّ مُغطَّاةٌ، ويَتمُّ خَصمُ الثَّمنِ فَورَ عقْدِ البيعِ، وهو تَسليمٌ حُكميٌّ يقومُ مَقامَ التَّسليمِ الحَقيقيِّ يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي))، (العدد السابع).

انظر أيضا: