الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ الوَفاءِ


لا يَجوزُ بَيعُ الوفاءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ يُسَمَّى عندَ المالكيَّةِ ببَيعِ الثُّنْيَا. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/241، 242)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/52). ، والشَّافعيَّةِ يُسَمَّى عندَ الشافعيَّةِ ببَيعِ العُهدةِ؛ فهُم لا يُصحِّحونَ البيعَ بشَرطِ البيعِ، وبَيعُ الوفاءِ يَشتمِلُ على مَعنى هذا الشَّرطِ؛ وهو أنْ يَرُدَّ إليه السِّلعةَ إذا رَدَّ إليه ثمنَها. ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 97)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/31)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني)) (4/296). ، والحَنابِلةِ يُسَمَّى عندَ الحنابِلةِ ببيعِ الأمانةِ. ((الإقناع)) للحجَّاوي (2/57، 58)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/149، 150). ، وبعضِ الحَنفيَّةِ ويُسَمَّى أيضًا عندَ الحنفيَّةِ بَيعَ المعامَلةِ، وبيعَ الأمانةِ، وبيعَ الطَّاعةِ، ولهم فيه ثمانيةُ أقوالٍ؛ منها أقوالٌ تُبطِلُه، وأقوالٌ تُصحِّحُه. ((العناية)) للبابرتي (9/236، 237)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/276، 277)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/8). ؛ وذلك لأنَّه بَيعٌ وسَلَفٌ، أو سَلَفٌ جَرَّ مَنفَعةً، وهو رِبًا كأنَّ المشتريَ بإعْطائِه المبلغَ، ثمَّ ردِّ البائعِ له المبلَغَ؛ يُعتبَرُ قرْضًا مُقابلَ مَنفَعةٍ اسْتَفادَها المُشتَري برُكوبِه للسَّيَّارةِ -مثلًا- إنْ كانت هي السِّلعةَ، أو سَكَنَه في البيتِ. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/52)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/149).

انظر أيضا: