الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ غيرِ مأْكولٍ مُنتَفَعٍ به على خلافٍ بينَ المذاهِبِ في بعضِ الحيواناتِ، هل هي ممَّا يُنتَفَعُ بها أو لا؟ أمَّا ما لا يُنتفَعُ به، وما اسْتَثْناه الشَّارعُ؛ فلا يجوزُ بيعُه يُنظَر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/674)، ((المغني)) لابن قُدامة، (4/193، 194)، ((المجموع)) للنَّوَوي (9/240)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (6/419)


يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ غيرِ مأْكولٍ مُنتَفَعٍ به، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/223)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/27). ، والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/22)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255). ، ومُقْتَضى مَذهَبِ الحَنفيَّةِ لم يَنُصَّ الحنفيَّةُ على جَوازِ بيعِ اللَّحمِ بحيوانٍ غيرِ مأْكولٍ، لكنْ يُفهَمُ ذلك مِن إطْلاقِهم بجَوازِ بيعِ اللَّحمِ بحيوانٍ من جِنسِه، ومِن غيرِ جنسِه، وقولُهم بجَوازِ بيعِ الحيوانِ غيرِ المأْكولِ إذا كان يُنتفَعُ به. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/126،91)، ((البناية)) للعَيْني (8/285)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/187، 144). ، ومُقابلُ الأصحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي(8/188)، وينظر: ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (3/365). ، وهو قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ باعَه بحيوانٍ غيرِ مأْكولِ اللَّحمِ جازَ، في ظاهِرِ قولِ أصْحابِنا، وهو قولُ عامَّةِ الفُقهاءِ) ((المغني)) (4/ 27). ؛ وذلك لأنَّ سَببَ المنْعِ بَيعُ مالِ الرِّبا بأصْلِه المشتمِلِ عليه، ولم يُوجَدْ ذلك هاهنا يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (8/188).

انظر أيضا: