الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا أتى به المُسلَمُ إليه قبْلَ الأجَلِ


 إذا أتى به المُسلَمُ إليه قبْلَ الأجَلِ، يَلزَمُ المُسلِمَ قَبولُ المُسلَمِ فيه إنْ أحضَرَه المُسلَمُ إليه قبْلَ أجَلِه عندَ عَدمِ الضَّررِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/332)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (4/ 30). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 81)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/79). ؛ وذلك لأنَّ غَرَضَه حاصلٌ معَ زيادةِ تَعْجيلِ المَنفَعةِ يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 81).

انظر أيضا: