الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: انعقادُ السَّلَمِ بلَفظِ البَيعِ


يَنعقِدُ السَّلَمُ بلَفظِ البيعِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ -في الأصحِّ- ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/ 110)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 168). ، والمالكيَّةِ يُنظر: ((الشرح الكبير)) (3/ 195). ، والحنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 133)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/289). ، وقولٌ عندَ الشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/ 222)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 6). ؛ وذلك نظَرًا إلى المعنى يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/54).

انظر أيضا: