الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِس: العَدْلُ


يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ عدلًا، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/244)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص 131)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/393). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/101)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/56). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/235)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/300). ، وحُكيَ الإجماعَ على ذلك قال ابنُ حَزم: (ولا خِلافَ في اختيار العَدْل «أي: في الأذان»). ((المحلى)) (2/179). ؛ وذلك لأنَّه مؤتمَنٌ يُرجَع إليه في الصَّلاةِ والصِّيامِ؛ فلا يُؤمَن أن يغرَّهم بأذانِه إذا لم يكُن كذلك ((المغني)) لابن قدامة (1/300).
فرعٌ: حُكمُ أذانِ الفاسقِ
يُجزِئُ أذانُ الفاسقِ ويُعتَدُّ به، ولا يُعاد، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/392)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/253)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/345). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/89). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/101)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/416). ، وروايةٌ عند الحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (2/19)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/300).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ؛ والذِّكْرُ مقبولٌ من الفاسِقِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/69).
ثانيًا: لأنَّه ذَكَرٌ تصحُّ صلاتُه؛ فاعتدَّ بأذانِه، كالعدلِ ((المغني)) لابن قدامة (1/300).
ثالثًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ لصلاته، وهو من أهلِ العبادةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/278).

انظر أيضا: