الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: حُدوثُ النَّقصِ أو الزِّيادةِ في بَيْعِ المُرابَحةِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: الإخبارُ بالنَّماءِ المُنفصِلِ -كالثَّمَرةِ والولدِ- في بَيْعِ المُرابَحةِ
لا يَجِبُ على البائعِ في المُرابَحةِ الإخبارُ بالنَّماءِ المُنفصِلِ كالثَّمَرةِ والولَدِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (9/19) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/534)، ويُنظر: ((البيان)) للعِمْراني (5/336). ، والحَنابِلةِ ((الكافي)) لابن قُدَامة (2/55)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/319)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/137).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الثَّمَنَ الَّذي دَفَعَه في مُقابَلةِ العَينِ دونَ نَمائِها يُنظر: ((الكافي)) لابن قُدَامة (2/55)، ((المغني)) لابن قُدَامة (4/137).
ثانيًا: لأنَّه صادقٌ فيما أخبَرَ به مِن غيرِ تَغريرٍ بالمُشْتري، فجاز، كما لو لم يَزِدْ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/137).
ثالِثًا: لأنَّ الولَدَ والثَّمرةَ نَماءٌ مُنفصِلٌ، فلم يَمنَعْ مِن بَيْعِ المُرابَحةِ بدونِ ذِكرهِ، كالغَلَّةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/137).
رابعًا: لأنَّ النَّماءَ حادثٌ في مِلكِه، فكان له يُنظر: ((البيان)) للعِمْراني (5/336).
الفَرْعُ الثَّاني: الإخبارُ بنَقصِ المَبيعِ في بَيْعِ المُرابَحةِ
يَجِبُ على البائعِ مُرابَحةً أنْ يُبيِّنَ النَّقصَ الَّذي يَحصُلُ في المَبيعِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر الخِرَقي)) (5/318، 319)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (5/276). ، والشَّافِعيَّةِ ((العزيز شرح الوجيز)) للرَّافعي (9/11)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/533). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/234)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرحيباني (3/132). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ في بعضِ الصُّورِ إذا حصَل النَّقصُ بآفةٍ سَماويَّةٍ، أو بفِعلِ المشْتري، أو بفِعلِ المَبيع؛ فإنَّه لا يَجِبُ عليه البيانُ، أمَّا إذا كان الحادثُ مِن فِعلِه، أو فِعلِ أجنبيٍّ؛ فإنَّه يَلزَمُه البيانُ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/78)، ((الفتاوى الهندية)) (3/163). ؛ وذلك لأنَّ للجُزءِ النَّاقصِ حِصَّةً مِن الثَّمَنِ، فيَجِبُ على المُشْتري الأوَّلِ الإخبارُ بها؛ للوفاءِ بشُروطِ المُرابَحةِ يُنظر: ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (5/276).

انظر أيضا: