الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: حُكْمُ اجتِماعِ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيرِ شَرطٍ في عَقدِ القَرْضِ


يَجوزُ اجتِماعُ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيرِ شَرطٍ في عَقدِ القَرْضِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ إذا تَقَدَّمَ الإقراضُ على البَيعِ فلا يُكرَهُ بِلا خِلافٍ بينَهم، أمَّا إذا تَقَدَّمَ البَيعُ فبَعضُهم أجازَه وبَعضُهم كَرِهَه. ((حاشية ابن عابدين)) (5/167). ، والمالِكيَّةِ ((الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي)) (3/67)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/77). ، والشَّافِعيَّةِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/351). ، وذلك لأنَّ البَيْعَ بانفرادِه جائِزٌ، والقَرْضَ بانفرادِه جائِزٌ، فاجتِماعُهما معًا من غيرِ شَرطٍ جائِزٌ ينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/351).

انظر أيضا: