الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الخامِسُ: اشتِراطُ عَقدٍ غَيرِ القَرْضِ في عَقدِ البَيْعِ مِثلُ أن يَبيعَه بِشَرطِ أن يَبيعَه عَينًا أخرَى؛ كأن يَقولَ البائِعُ: أبيعُكَ سَيَّارتي بِشَرطِ أن تَبيعَ لَي سَيَّارَتَك، أوِ الجَمعِ بينَ البَيعِ والإجارةِ، كأن يَقولَ البائِعُ: أبيعُ عليكَ هَذا البَيتَ بِشَرطِ أن أسكُنَ فيه -أو أن تُسكِنَني بيتَك- لِمُدَّةِ شَهرٍ أو مُدَّةِ سَنةٍ


يَجوزُ اشتِراطُ عَقدٍ غَيرِ القَرْضِ أمَّا إذا كانَ قَرضًا فهوَ مُحرَّمٌ بِالإجماعِ، وسَيَأتي بحثُها في الشُّروطِ الفاسِدةِ. في عَقدِ البَيْعِ، وهو قَوْلُ أشهَبَ مِنَ المالِكيَّةِ ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 172)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/313)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/32). ، واختيارُ ابنِ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (قَولُ القائِلِ: بِعْتُكَ ثوبي بِمِائةٍ على أن تَبيعَني ثوبَك بِمِائةٍ، إن أرادَ بِه أن يَبيعَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما انعَقَدَ بِهَذا الكَلامِ، فهَذا نَظيرُ نِكاحِ الشِّغارِ، ولَكِن ما الدَّليلُ على فسادِ هَذا؟ وهوَ كما لَو قال: آجَرْتُكَ داري بِمِائةٍ على أنَّ داركَ تَصيرُ مُؤَجَّرةً لي بِمِائةٍ، فعِوَضُ كُلٍّ مِنَ الإجارَتَينِ مِائةٌ واستِئجارُ الأخرَى كما أنَّه في البَيعِ عِوَضُ كُلٍّ مِنهما وبَيعُ الآخَرِ. وتَحريمُ هَذا يَحتاجُ فيه إلَى نَصٍّ أو إجماعٍ ليَصِحَّ القياسُ) ((العقود)) (ص 189) وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/150). ، وابنِ القَيِّمِ قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنْ قيلَ: لَكِن في العَقْدِ على هَذا الوَجهِ مَحذورانِ؛ أحَدُهما: تَضمُّنُه لِلجَمعِ بينَ البَيعِ والإجارةِ، والثَّاني: أنَّ مورِدَ عَقْدِ الإجارةِ يَذهَبُ عَينُه أو بعضُه بِالإشغالِ. قيلَ: لا مَحذورَ في الجَمعِ بينَ عَقدَينِ كُلٌّ مِنهما جائِزٌ بِمُفرَدِه، كما لَو باعَه سِلعةً وأجَرَه دارَه شَهرًا بِمِائةِ دِرْهَمٍ) ((إعلام الموقعين)) (3/265). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (القَولُ الثَّاني في المَسألةِ: أنَّ هَذا صَحيحٌ: أنْ أبيعَ عليكَ هَذا البَيتَ بِشَرطِ أن تُسكِنَني بيتَك لِمُدَّةِ شَهرٍ أو مُدَّةِ سَنةٍ حَسَبَ ما نَتَّفِقُ عليه، وقالوا: إنَّ أقصَى ما في ذلك أنَّه عَقْدٌ جَمعَ بينَ بيعٍ وإجارةٍ، ولا دَليلَ على المَنعِ مِنَ الجَمعِ بينَ عَقدَينِ؛ ولِهَذا يَجوزُ أن أقولَ: بِعْتُكَ بيتي على أن تَبيعَني بيتَك بِثَمَنٍ مَعلومٍ، ولَيسَ هُناكَ دَليلٌ على المَنعِ) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3/491).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمرَ بالوَفاءِ بالعُقودِ، وهو عامٌّ لا يُستَثنى مِنهُ إلَّا ما دَلَّ عليه الدَّليلُ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/138).
ثانيًا: لأنَّهُ إذا كانَ جِنسُ الوَفاءِ ورِعايةُ العَهدِ مَأمورًا به، عُلِمَ أنَّ الأصلَ صِحَّةُ العُقودِ والشُّروطِ؛ إذ لا مَعنى للتَّصحيحِ إلَّا ما تَرَتَّبَ عليه أثَرُه وحَصَلَ به مَقصودُه. ومَقصودُ العَقدِ هو الوَفاءُ به ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/135).
ثالِثًا: أنَّ العُقودَ والشُّروطَ مِن بابِ الأفعالِ العاديَّةِ، والأصلُ فيها عَدَمُ التَّحريمِ، فيُستَصحَبُ عَدَمُ التَّحريمِ فيها حَتَّى يَدُلَّ دَليلٌ على التَّحريمِ، ولا يَحرُمُ مِنها ويَبطُلُ إلَّا ما دَلَّ الشَّرعُ على تَحريمِه وإبطالِه نَصًّا أو قياسًا عِندَ مَن يَقولُ به ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/146،132).
رابعًا: أنَّ العَقدَ قدِ احتَوى على أمرَينِ (عَقْدَينِ) كُلٌّ مِنهُما جائِزٌ على انفِرادِه ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/32).

انظر أيضا: