الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثانيةُ: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ على بعضِ الورَثةِ دونَ بعضٍ


لا يَجوزُ في المرَضِ المَخُوفِ الوقْفُ لبعضِ الورَثة دونَ بعضٍ إلَّا إذا أجازه الورَثةُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [297] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/210)، ((الفتاوى الهندية)) (2/452). ، والمالكيَّةِ [298] عندَ المالكيَّةِ: إذا أجازها الورثةُ كانت عطيَّةً لا وصيةً، فيُشترَطُ فيها ما يُشترَطُ في العطيَّةِ.((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/82)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/127)، ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (7/85). ، والشافعيَّةِ [299]((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/102)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/95). ، والحنابلةِ [300] لا يصِحُّ عندَ الحنابلةِ فيما زاد على الثُّلثِ إلَّا بإجازةِ الورَثةِ، ويصِحُّ فيما دُونَ ذلك. ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/457). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/26).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوقْفَ غيرُ الوصيَّة؛ لأنَّه لا يُباعُ ولا يُورَثُ، ولا يَصيرُ مِلْكًا للورَثةِ يَنتفِعون بغَلَّتِه [301] ((المغني)) لابن قدامة (6/26).
ثانيًا: قياسًا على جَوازِ وقْفِ الثُّلثِ على الأجانبِ [302]((المغني)) لابن قدامة (6/26).

انظر أيضا: