الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: التيمُّم خوفَ فوات العبادة


المطلب الأوَّل: التيمُّمُ خَوفَ فوات صلاة الجُمُعة
لا يُشرع التيمُّم خوفًا مِن فوات الجُمُعة باشتغالِه بالوضوءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/43)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/232). والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/483)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/329). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/244)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) (1/281). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/219)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/179). , وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن المُنذِر: (قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أنَّ رجلًا لو أحدث يوم الجُمُعة وخاف فَوتَها، أنْ ليس له أن يتيمَّم ويصلِّي). ((الأوسط)) (2/189). وجزم به في موطنٍ آخَر، قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ مَن خاف فوت الجمعةِ إنْ ذهب يتطهَّرُ بالماء، أنَّه لا يتيمَّم، ولكنَّه يتطهَّرُ، وإنْ فاتَته الجُمُعة). ((الأوسط)) (5/467). ؛ وذلك لأنَّ صلاةَ الجمُعة تفوتُ إلى بدَلٍ، وهي صلاةُ الظُّهرِ، والفواتُ إلى بدلٍ كَلَا فواتٍ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/43)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/483).
المطلب الثَّاني: التيمُّم خوفَ خروجِ وقتِ الفَريضةِ
إذا خاف الإنسانُ خروجَ وقت الصَّلاة باشتغاله بالوضوء أو الغُسل، فإنَّه يتوضَّأ أو يغتسل ويُصلِّي ولو خرَجَ الوقتُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة قاعدة الحنفيَّة في الباب: أنَّه يتيمَّم لكلِّ ما يُخشى فواتُه ولا بدَلَ له، كصلاةِ الجنازةِ والعيدِ، لا فيما لا يُخشى فواتُه كصلاةِ التطوُّع، ولا فيما له بدلٌ كالفرائِض الخَمْسِ، وصلاة الجُمُعةِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/37)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/147)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/232). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/93)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/89). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/292)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/219)، وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/468). ، وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للخطاب (1/494)، ((حاشية الدسوقي)) (1/151)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/337). ، وبه قال أكثرُ أهل العِلمِ قال ابن قدامة: (إذا كان الماءُ موجودًا إلَّا أنَّه إذا اشتغل بتحصيلِه واستعمالِه فات الوقت، لم يُبَحْ له التيمُّمُ، سواءٌ كان حاضرًا أو مسافرًا، في قولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، منهم: الشافعيُّ، وأبو ثور، وابن المُنذِر، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (1/196).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ شرْطَ جوازِ التيمُّم عدَمُ الماء، وهذا واجدٌ للماءِ، فلا يجوز له التيمُّمُ ((حاشية ابن عابدين)) (1/233)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/89).
ثانيًا: أنَّ الصَّلاة تفوتُ إلى بدلٍ، وهي قضاءُ الصَّلاة بالطَّهارةِ المائيَّة، والفواتُ إلى بدَل كَلَا فواتٍ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/43).

انظر أيضا: