الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: الصَّلاة


يحرُم على الجُنُب الصَّلاةُ، ولا تُجزِئُه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أُقيمتِ الصَّلاةُ، وعُدِّلتِ الصُّفوفُ قيامًا، فخرج إلينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا قام في مُصلَّاه ذكر أنَّه جُنُبٌ، فقال لنا: مكانَكم، ثمَّ رجَع فاغتسَلَ، ثمَّ خرَج إلينا ورأسُه يقطُرُ، فكبَّرَ فصلَّينا معه )) رواه البخاري (275)، واللَّفظُ له، ومسلم (605).
2- عن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا تُقبَل صَلاةٌ بغيرِ طُهورٍ، ولا صدقةٌ من غُلولٍ )) رواه مسلم (224).
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (اتَّفق المسلمونَ على أنَّ الطَّهارةَ شرْطٌ مِن شُروطِ الصَّلاة). ((بداية المجتهد)) (1/41). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمع المسلمونَ على تحريمِ الصَّلاة على المُحدِث، وأجمعوا على أنَّها لا تصحُّ منه، سواء إنْ كان عالِمًا بحدَثِه، أو جاهلًا، أو ناسيًا، لكنَّه إن صلَّى جاهلًا أو ناسيًا، فلا إثمَ عليه، وإنْ كان عالِمًا بالحدَثِ وتحريمِ الصَّلاةِ مع الحدَث، فقد ارتكبَ معصيةً عظيمةً). ((المجموع)) (2/67). ، وابنُ تيميَّة سُئل ابن تيميَّة: عمَّا تجِبُ له الطَّهارتان: الغُسلُ والوضوءُ؟ فأجاب: (ذلك واجِبٌ للصَّلاةِ بالكتابِ والسُّنة والإجماع، فرضِها ونَفْلِها). ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/268). ، وابنُ جُزَيٍّ قال ابن جُزَيٍّ: (تَمنَعُ الجنابةُ من الصَّلاةِ كلِّها إجماعًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 25).

انظر أيضا: