الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398) قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها) ((أضواء البيان)) (9/130)   قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى


يُستَحَبُّ نَحرُ الإبِلِ قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [420] يُستحَبُّ عندهم النَّحْرُ قائِمةً أو مُضطجعةً. ((الهداية)) للمرغيناني (1/187) و(4/67)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/90).   ، والشَّافِعيَّةِ [421] ((المجموع)) للنووي (9/85).   ، والحَنابِلةِ [422] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/60)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/331).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على استِحبابِ نَحرِ الإبِلِ [423] قال ابن قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في أنَّ المستحَبَّ نَحرُ الإبِلِ، وذَبحُ ما سواها). ((المغني)) (9/397). وقال الشنقيطي: (واتَّفَق الفُقهاءُ على أن النَّحْرَ للإبِلِ، والذَّبحَ للغَنَمِ، والبَقَرُ مُتَرَدَّدٌ فيه بين النَّحْرِ والذبح، وأجمعوا على أنَّ ذلك هو الأفضَلُ). ((أضواء البيان)) (9/130). وخالف المالكيَّةُ فقالوا بوجوبِ النَّحْرِ في الإبِلِ، والذَّبحِ في الغنَمِ، والتخييرِ في البَقَرِ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (3/220).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: 36]
وجهُ الدَّلالةِ:
(صَوافَّ) أي: قيامًا [424] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).   بأن تقامَ على قوائِمِها الأربَعِ، ثمَّ تُعقَلَ يدُها اليُسرى، ثمَّ تُنحَرَ [425] ((تفسير السعدي)) (ص: 538).  
2- قَولُه تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج: 36]
وجهُ الدَّلالةِ:
(وَجَبَت) أي: سَقَطَت، إشارةً إلى أنَّها تُنحَرُ قائِمةً؛ إذ السُّقوطُ يكونُ مِنَ القيامِ [426] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).  
3- قَولُه تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]
وجهُ الدَّلالةِ:
المرادُ نَحرُ البُدْنِ والنُّسُكِ في الضَّحايا في قَولِ جُمهورِ النَّاسِ [427] ((تفسير ابن عطية)) (5/529).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ قال: ((رأيتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتى على رجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَه يَنحَرُها، قال: ابعَثْها قِيامًا مُقَيَّدةً؛ سُنَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [428] أخرجه البخاري (1713) واللفظ له، ومسلم (1320).  
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ قَولَ الصَّحابيِّ عن فِعلٍ أنَّه مِنَ السُّنَّةِ، له حُكمُ الرَّفعِ، فدَلَّ ذلك على أنَّ النَّحْرَ في الإبِلِ هو السُّنَّةُ [429] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41).  
ثالثًا: أنَّ الأسهَلَ في الإبِلِ النَّحْرُ؛ لخُلُوِّ لَبَّتِها عن اللَّحمِ واجتِماعِ اللَّحمِ فيما سواه مِن حَلْقِها، والبَقَرُ والغَنَمُ جَميعُ حَلْقِها لا يختَلِفُ [430] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41).  
رابِعًا: أنَّ المعنى في نَحرِ الإبِلِ أنَّه أسرَعُ لخُروجِ الرُّوحِ؛ لِطُولِ عُنُقها [431] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/271).  

انظر أيضا: