الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة


إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ محرَّمةٍ، كأن يكون الثَّوبُ مَسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى التحرِّي: هو طلب الصَّواب، والتفتيش عن المقصود. ((المجموع)) للنووي (1/169). ، ويصلِّي بإحداها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (10/165)، وينظر: ((المبسوط)) للشيباني (3/25). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/181)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/345). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/232)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/176). ، واختاره ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/67). ، وابنُ تيميَّة ((الفتاوى الكبرى)) (5/299)، ((اختيارات ابن تيميَّة)) (ص: 385). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (الصَّحيح: أنَّه يتحرَّى، وإذا غلب على ظنِّه طهارةُ أحَدِ الثِّيابِ صلَّى فيه، واللهُ لا يكلِّف نفسًا إلَّا وُسعَها، ولم يوجِبِ اللهُ على الإنسان أن يصلِّيَ الصلاة مرَّتين، فإن قلت: ألَا يحتَمِلُ مع التحرِّي أن يصلِّي بثوبٍ نجِس؟ فالجواب: بلى، ولكن هذه قُدرَتُه) ((الشرح الممتع)) (1/65-66). ، ونقله القاضي أبو الطيِّبِ عن أكثَرِ العُلَماءِ ((المجموع)) للنووي (1/181).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ )) رواه البخاري (401)، ومسلم (572)، واللفظ له.
ففيه دليلٌ على ثُبوتِ التحرِّي في المُشتَبِهاتِ ((الشرح الممتع)) (1/61، 62).
ثانيًا: قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلة، وعلى تَقويمِ المُتلَفاتِ، وإن كان قد يقع في ذلك كلِّه الخطأُ ((المجموع)) للنووي (1/181).
ثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تعذَّر اليقينُ رُجِع إلى غَلَبةِ الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غلبة الظنِّ، وهو التحرِّي ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/62).

انظر أيضا: