الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: حكمُ تعاطي الحبوبِ المنبِّهةِ والمنوِّمةِ


يَحرُمُ شُربُ الحُبوبِ المُنَبِّهةِ والمُنَوِّمةِ إلَّا إذا دَعَت الحاجةُ إلى ذلك وبتَوْصِيةٍ من طبيبٍ مخْتَصٍ؛ نَصَّ عليه ابنُ عُثَيمين [249] قال ابن عثيمين: (هذه الحبوبُ لا يجوزُ استِعمالُها إلَّا إذا دعت الحاجةُ إليها، بشَرطِ أن يكونَ الآذِنُ بها طبيبًا فاهمًا عالِمًا؛ لأنَّ هذه لها خَطَرٌ ولها مردودٌ على المخِّ، فإذا استعملها الإنسانُ فقد يهدأ تلك الساعةَ ويَلينُ، لكنَّه يَعقُبُه شرٌّ أكبَرُ وأعظَمُ؛ فالمهِمُّ أنَّه يجوز استعمالُها للحاجة بشَرطِ أن يكون ذلك تحتَ نظر الطبيبِ وإذنِه). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/347).   ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [250] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (لا يجوزُ تعاطي الحُبوبِ المُنَبِّهةِ والمُنَوِّمة؛ لِما فيها من المضارِّ على مُتعاطيها، ولِما يَنتُجُ عنها من الأخطارِ على غَيرِه من المجتَمَعِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/120). وجاء أيضًا: (يجوزُ استِعمالُ دواءٍ مُنَوِّمٍ عند الحاجةِ، وبوَصفةِ طَبيبٍ مُختَصٍّ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (25/10).   ؛ وذلك لأنَّ فيها مَضارَّ على مُتعاطِيها [251] ((فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى)) (22/120)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/347).  

انظر أيضا: